نزيه حماد

433

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

ص 297 ، إعلام الموقعين 1 / 321 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 354 ، تحفة المحتاج 10 / 418 ، حاشية الدسوقي 3 / 227 ، الخرشي 5 / 233 ، العناية على الهداية 6 / 273 ، شرح منتهى الإرادات 2 / 224 ) . * المقاصّة الاختياريّة وهي التي تتمّ بتراضي الطرفين ، دون أن يترتّب على ذلك محظور شرعي . كما إذا كان الدينان من جنسين مختلفين ، أو متفاوتين في الوصف ، أو أحدهما حالّا والآخر مؤجلا ، أو أحدهما قويّا والآخر ضعيفا ، فإنهما لا يسقطان قصاصا إلّا بتراضي المتداينين ، سواء اتّحد سببهما أو اختلف . ويشترط لصحّة المقاصّة الاختيارية في الديون المتقابلة : أولا : تراضي الطرفين عليها . ولا خلاف بين الفقهاء في اشتراطه . ثانيا : استقرار الدينين . فإن كانا أو أحدهما دين سلم ، فلا تقع ، لأنها تصرّف في دين السّلم قبل قبضه . وقد اشترطه الحنابلة . ثالثا : حلول الدينين معا إذا كانا نقدين مختلفين ، لئلا تؤول إلى صرف مستأخر . وقد اشترطه المالكية . رابعا : أن لا يكون الدينان من بيع ، إن كانا من الطعام ، لأنه من بيع الطعام قبل قبضه . وقد اشترطه المالكية . خامسا : أن لا يتعلّق بأحد الدينين حقّ الغير . وقد اشترطه الحنابلة . * ( مرشد الحيران م 225 ، 226 ، 230 ، 231 ، القوانين الفقهية ص 297 ، الزرقاني على خليل 5 / 232 ، ردّ المحتار 4 / 239 ، 240 ، أسنى المطالب 4 / 493 ، مغني المحتاج 4 / 535 ، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 10 / 418 ، كشاف القناع 3 / 296 ) . * المقاصّة الجبريّة وهي التي تقع بين دينين متقابلين في ذمتين ، متماثلين من كلّ وجه ، بصورة تلقائية ، دون توقف على تراضي الطرفين أو طلب أحدهما ، وذلك لعدم الفائدة من بقائهما . وصورتها : أن تنشغل ذمة الدائن للمدين بمثل ما له عليه في الجنس والصفة والحلول ، فيسقط الدينان معا إذا كانا متساويين في المقدار . وإن تفاوتا في القدر ، سقط من الأكثر بقدر الأقلّ ، وبقيت الزيادة ، فتكون المقاصّة في القدر المشترك ، ويبقى أحدهما مدينا للآخر بما زاد . وهذا عند جمهور الفقهاء . وقال المالكية : لا تقع المقاصّة إلّا إذا طلبها أحد الطرفين . وذهب بعض الفقهاء إلى أنها لا تتمّ إلّا بالتراضي . ويشترط لوقوع المقاصّة الجبرية في الديون : أولا : أن يكون الدينان متساويين في الجنس والصّفة ووقت الأداء ؛ ولا